المادة 63
مادة 63: لا يحق لامين الصندوق قبض او دفع اموال المصلحة الا بموجب اوامر صادرة عن المراجع المختصة, كما لا يحق له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يتجاوز الخمسة الاف ليرة ليتمكن من تنفيذ احكام المادة 59 من هذا النظام.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 No repeal recorded
Article 63 of Decision No. 2 of 9 Nov 1957. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 63: لا يحق لامين الصندوق قبض او دفع اموال المصلحة الا بموجب اوامر صادرة عن المراجع المختصة, كما لا يحق له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يتجاوز الخمسة الاف ليرة ليتمكن من تنفيذ احكام المادة 59 من هذا النظام.
المادة 63 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/63/