المادة 63
مادة 63: لا يحق لامين الصندوق قبض او دفع اموال المصلحة الا بموجب اوامر صادرة عن المراجع المختصة, كما لا يحق له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يتجاوز الخمسة الاف ليرة ليتمكن من تنفيذ احكام المادة 59 من هذا النظام.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 63: لا يحق لامين الصندوق قبض او دفع اموال المصلحة الا بموجب اوامر صادرة عن المراجع المختصة, كما لا يحق له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يتجاوز الخمسة الاف ليرة ليتمكن من تنفيذ احكام المادة 59 من هذا النظام.
المادة 63 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/63/