The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of Decision No. 2 of 9 Nov 1957. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

مادة 62: تودع الاموال العائدة لمصلحة الابحاث في المصرف الذي تودع فيه الخزينة- اللبنانية اموالها وتسحب بموجب سند يوقعه مدير المصلحة ورئيس المحاسبة معا. اما السندات التي تجاوز قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية, فتوقع منهما ومن رئيس مجلس الادارة.

المادة 62 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/62/