المادة 1
مادة 1: يتوجب على كل من يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل
قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 8 of 21 Jan 1998. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يتوجب على كل من يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 https://lebaneselegislation.com/text/197207/article/1/