المادة 1
مادة 1: يتوجب على كل من يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل
قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يتوجب على كل من يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 21/01/1998 https://lebaneselegislation.com/text/197207/article/1/