المادة 5
مادة 5: تستثنى من اجازة الاستيراد جميع البضائع والمواد التي ينقلها المسافرون او التي ترد بالطرود البريدية عندما تكون قيمتها لا تتجاوز المائتي ليرة لبنانية.
قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 2298 of 19 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تستثنى من اجازة الاستيراد جميع البضائع والمواد التي ينقلها المسافرون او التي ترد بالطرود البريدية عندما تكون قيمتها لا تتجاوز المائتي ليرة لبنانية.
المادة 5 من قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/197221/article/5/