المادة 5
مادة 5: تستثنى من اجازة الاستيراد جميع البضائع والمواد التي ينقلها المسافرون او التي ترد بالطرود البريدية عندما تكون قيمتها لا تتجاوز المائتي ليرة لبنانية.
قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تستثنى من اجازة الاستيراد جميع البضائع والمواد التي ينقلها المسافرون او التي ترد بالطرود البريدية عندما تكون قيمتها لا تتجاوز المائتي ليرة لبنانية.
المادة 5 من قرار رقم 2298 تاريخ 19/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/197221/article/5/