المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار رقم 155 تاريخ 18/09/1996 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 155 of 18 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 50 of 3 Oct 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 18/09/1996 https://lebaneselegislation.com/text/197475/article/1/