Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 155 تاريخ 18/09/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 18/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 18/09/1996 https://lebaneselegislation.com/text/197475/article/1/