المادة 3
مادة 3: يلغى الأمر الإداري رقم 142, تاريخ 23 كانون الثاني 1964, المتعلق بإفادة الورق الرقيق الوارد بشكل طلاحي من وضع الإدخال المؤقت, بغية صنعه دفاتر ورق سجاير.
قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 301 of 26 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 50 of 5 Sep 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يلغى الأمر الإداري رقم 142, تاريخ 23 كانون الثاني 1964, المتعلق بإفادة الورق الرقيق الوارد بشكل طلاحي من وضع الإدخال المؤقت, بغية صنعه دفاتر ورق سجاير.
المادة 3 من قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/197504/article/3/