Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يلغى الأمر الإداري رقم 142, تاريخ 23 كانون الثاني 1964, المتعلق بإفادة الورق الرقيق الوارد بشكل طلاحي من وضع الإدخال المؤقت, بغية صنعه دفاتر ورق سجاير.

المادة 3 من قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/197504/article/3/