المادة 3
مادة 3: يلغى الأمر الإداري رقم 142, تاريخ 23 كانون الثاني 1964, المتعلق بإفادة الورق الرقيق الوارد بشكل طلاحي من وضع الإدخال المؤقت, بغية صنعه دفاتر ورق سجاير.
قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يلغى الأمر الإداري رقم 142, تاريخ 23 كانون الثاني 1964, المتعلق بإفادة الورق الرقيق الوارد بشكل طلاحي من وضع الإدخال المؤقت, بغية صنعه دفاتر ورق سجاير.
المادة 3 من قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/197504/article/3/