المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 601
قرار Decision No. 8218 28/08/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8218 of 28 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 50 of 5 Sep 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/07/2002 القاضي بالترخيص
ل "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة"
لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/08/2002 من المؤسسة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 601
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related