المادة 1
مادة 1: تقفل وكالة "عازار" والتي يستثمرها السيد حنا عازار والكائنة في منطقة البترون وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال السياحة والسفر دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
قرار Decision No. 358 04/10/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic اقفال وكالة عازار للسياحة والسفر من منطقة البترون
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 358 of 4 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 50 of 11 Oct 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26 تشرين الاول 2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية بالانابة,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون
السياحية بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقفل وكالة "عازار" والتي يستثمرها السيد حنا عازار والكائنة في منطقة البترون وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال السياحة والسفر دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسات.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في: 4 تشرين الاول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم
Related