المادة 1
مادة 1: تقفل وكالة "عازار" والتي يستثمرها السيد حنا عازار والكائنة في منطقة البترون وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال السياحة والسفر دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
قرار رقم 358 تاريخ 04/10/2001 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 358 of 4 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 50 of 11 Oct 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تقفل وكالة "عازار" والتي يستثمرها السيد حنا عازار والكائنة في منطقة البترون وتختم بالشمع الاحمر لتعاطيها اعمال السياحة والسفر دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
المادة 1 من قرار رقم 358 تاريخ 04/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/197712/article/1/