المادة 4
فور انقضاء مهلة 15 يوما من تاريخ الارتجاع, وفي حال عدم تسوية وضع الشيك المرتجع عن طريق إحدى الوسائل المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (3) أعلاه, يتوجب على المصرف أن يطلب إدراج اسم العميل على لائحة العملاء المتخلفين عن الإيفاء لدى "المصلحة".
نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 6060. Published in Official Gazette issue 50 of 14 Dec 1995. No repeal recorded in our sources.
فور انقضاء مهلة 15 يوما من تاريخ الارتجاع, وفي حال عدم تسوية وضع الشيك المرتجع عن طريق إحدى الوسائل المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (3) أعلاه, يتوجب على المصرف أن يطلب إدراج اسم العميل على لائحة العملاء المتخلفين عن الإيفاء لدى "المصلحة".
المادة 4 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/text/197807/article/4/