Read this page in English
النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء. قرار رقم 6060. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

فور انقضاء مهلة 15 يوما من تاريخ الارتجاع, وفي حال عدم تسوية وضع الشيك المرتجع عن طريق إحدى الوسائل المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (3) أعلاه, يتوجب على المصرف أن يطلب إدراج اسم العميل على لائحة العملاء المتخلفين عن الإيفاء لدى "المصلحة".

المادة 4 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء https://lebaneselegislation.com/text/197807/article/4/