All legislation

قرار Decision No. 102 11/11/1988

Unofficial English title

Determining the tariff for the supply of electricity from the network of the Beirut Port Management and Operation Company

Official title, in Arabic تحديد تعرفة توريد الطاقة الكهربائية من شبكة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 102 of 11 Nov 1988. Published in Official Gazette issue 50 of 15 Dec 1988. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
11/11/1988
Official Gazette
Issue 50, 15/12/1988, p. 924
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 11/11/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق تعرفة توريد الطاقة الكهربائية من شبكة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على النحو التالي: - سعر الكيلوات ساعة 35 ل. ل. - رسم الوصلة كما هو مطبق لدى مصلحة كهرباء لبنان. - رسم الاشتراك عن كل 110 ف . أ./10/ ل. ل. شهريا. - التأمين عن كل 110 ف . أ./1200/ ل. ل. - عند طلب زيادة قدرة اشتراك قائم, يستوفى من المشترك فرق البدل بين القدرة المطلوبة والقدرة المكتتب بها سابقا بالاضافة الى كامل رسم التأمين على المقطوعية ولا يعاد رسم التأمين السابق الا مقابل تقديم الوصل العائد له. 2- عند طلب تخفيض قدرة اشتراك قائم بالتوتر المنخفض او الغائه لا يحق للمشترك استرداد اية رسوم سبق ان دفعها لهذا الاشتراك باستثناء التأمين بدون فائدة وبعد حسم الموجبات . 3- يستوفى مبلغ 000 1 ل.ل. عن كل معاملة اشتراك مهما كان نوعها (اشتراك جديد, تقوية, تخفيض - تحويل الخ...) - ورسوم التمغة البالغة 150 ل. ل. عن كل معاملة بالاضافة الى جميع الرسوم المتوجبة. 4- رسوم مختلفة مقطوعة عند طلب الاشتراك /2/ ل. ل. عن كل 110 ف . أ. 5- اذا قطع التيار بسبب التمنع عن الدفع, يخضع اعادة التيار بعد الدفع لرسم مقطوع قدره ستماية (600 ل. ل.) ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعليقه على باب الشركة. المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعليقه على باب الشركة. المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال

Related

More from the same year.

1988