المادة 1
مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/ 2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطئ اللبناني وذلك من تاريخه ولغاية 1/11/2004.
قرار Decision No. 321 31/10/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic وقف العمل بالقرار رقم 88/1 تاريخ 14/03/2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء اللبناني لمدة ثلاثة سنوات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 321 of 31 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Nov 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه
بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ 14/03/2003
(منع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء
اللبناني لمدة ثلاث سنوات)
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/ 2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطئ اللبناني وذلك من تاريخه ولغاية 1/11/2004.
مادة 2: يمنع منعا باتا استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) إذا كانت أصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ملم. ـ تستعمل الشباك الجارفة ابتداء من شروق الشمس وحتى غروبها. ـ يمنع استعمال الشباك الجارفة ابتداء من 1 نيسان ولغاية 1 أيلول. ـ تعتبر ممنوعة وتحجز الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية المحددة أعلاه.
مادة 3: يلغى كل نص يخالف مضمون هذا القرار.
مادة 4: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 31/10/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل
Related