All legislation

مختلف Miscellaneous No. 136 31/10/1997

Unofficial English title

Regularizing the status of the association named "Society of Authors, Composers and Music Publishers in Lebanon", headquartered in Furn el Chebbak, Baabda District

Official title, in Arabic تسوية وضع الجمعية المسماة: "جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان" مركزها: فرن الشباك- قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Miscellaneous No. 136 of 31 Oct 1997. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Nov 1997. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
136
Date
31/10/1997
Official Gazette
Issue 51, 06/11/1997, p. 3718-3719
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 136 تاريخ 31/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية

الجديدة للجمعية والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3260/2 تاريخ

23/03/1997 المتعلق بتسوية وضع الجمعية

المسماة: "جمعية المؤلفين والملحنين

وناشري الموسيقى في لبنان" مركزها:

فرن الشباك- قضاء بعبدا,

وبعد موافقة المراجع المختصة,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسوى وضع الجمعية المسماة: «جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان» مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا والقائمة منذ عام 1961 بحيث يعتبر هذا العلم والخبر عوضاً عن العلم والخبر المفقود. غايتها: 1 ـ رفع مستوى التأليف والتلحين والموسيقى الإنسانية والاجتماعية. 2 ـ رفع مستوى الأعضاء برفع مستوى حقوقهم المادية والمعنوية. 3 ـ الدفاع عن هذه الحقوق وتحصيلها. 4 ـ ضمان مصالحهم الأدبية والمادية. 5 ـ لا تتعاطى الجمعية الشؤون السياسية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1997