المادة 1
مادة 1: يدرج اسم ـمؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان اميل خبازـ على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 616.
قرار Decision No. 8533 24/10/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج مؤسسة خباز "للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8533 of 24 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Nov 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2003
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2003
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة خباز للصيرفة
لصاحبها جان اميل خباز" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/10/2003
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم ـمؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان اميل خبازـ على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 616.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related