Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8533 24/10/2003

ادراج مؤسسة خباز "للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8533 تاريخ 24/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8533
التاريخ
24/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 6044-6045
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8533 تاريخ 24/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2003

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2003

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة خباز للصيرفة

لصاحبها جان اميل خباز" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/10/2003

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم ـمؤسسة خباز للصيرفة لصاحبها جان اميل خبازـ على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 616.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003