المادة 1
مادة 1: كل كمية من زيت القطن او من "السمن النباتي" تقل عن الطن الواحد يعتبر بيعها تجارة بالمفرق. وما زاد على هذه الكمية يعتبر تجارة بالجملة وتقسم تجارة الجملة الى قسمين: نصف جملة وتتراوح بين الطن و35 طنا وجملة كاملة وهي التي تزيد على 35 طنا
قرار Decision No. 636 28/11/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد كميات زيت القطن والسمن النباتي الواجب بيعها بالمفرق والجملة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 636 of 28 Nov 1960. Published in Official Gazette issue 51 of 7 Dec 1960. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: كل كمية من زيت القطن او من "السمن النباتي" تقل عن الطن الواحد يعتبر بيعها تجارة بالمفرق. وما زاد على هذه الكمية يعتبر تجارة بالجملة وتقسم تجارة الجملة الى قسمين: نصف جملة وتتراوح بين الطن و35 طنا وجملة كاملة وهي التي تزيد على 35 طنا
مادة 2: يجري التعامل التجاري وفقا للتحديد المنصوص عليه في المادة الاولى على اساس الاسعار المحددة بموجب القرار رقم 10855 تاريخ 7/11/1959 والتعديل الذي جرى عليه بموجب القرار رقم 462 تاريخ 30/8/1960 بشأن اسعار زيت القطن
مادة 3: تطبق احكام المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على كل من يخالف نص المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلع حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
Related