All legislation

قرار Decision No. 636 28/11/1960

Unofficial English title

Determination of the quantities of cottonseed oil and vegetable ghee to be sold at retail and wholesale

Official title, in Arabic تحديد كميات زيت القطن والسمن النباتي الواجب بيعها بالمفرق والجملة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 636 of 28 Nov 1960. Published in Official Gazette issue 51 of 7 Dec 1960. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
636
Date
28/11/1960
Official Gazette
Issue 51, 07/12/1960, p. 1003-1004
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل كمية من زيت القطن او من "السمن النباتي" تقل عن الطن الواحد يعتبر بيعها تجارة بالمفرق. وما زاد على هذه الكمية يعتبر تجارة بالجملة وتقسم تجارة الجملة الى قسمين: نصف جملة وتتراوح بين الطن و35 طنا وجملة كاملة وهي التي تزيد على 35 طنا

المادة 2

مادة 2: يجري التعامل التجاري وفقا للتحديد المنصوص عليه في المادة الاولى على اساس الاسعار المحددة بموجب القرار رقم 10855 تاريخ 7/11/1959 والتعديل الذي جرى عليه بموجب القرار رقم 462 تاريخ 30/8/1960 بشأن اسعار زيت القطن

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على كل من يخالف نص المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلع حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

Related

More from the same year.

1960