The whole text

قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 636 of 28 Nov 1960. Published in Official Gazette issue 51 of 7 Dec 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: كل كمية من زيت القطن او من "السمن النباتي" تقل عن الطن الواحد يعتبر بيعها تجارة بالمفرق. وما زاد على هذه الكمية يعتبر تجارة بالجملة وتقسم تجارة الجملة الى قسمين: نصف جملة وتتراوح بين الطن و35 طنا وجملة كاملة وهي التي تزيد على 35 طنا

المادة 1 من قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 https://lebaneselegislation.com/text/198132/article/1/