المادة 1
مادة 1: كل كمية من زيت القطن او من "السمن النباتي" تقل عن الطن الواحد يعتبر بيعها تجارة بالمفرق. وما زاد على هذه الكمية يعتبر تجارة بالجملة وتقسم تجارة الجملة الى قسمين: نصف جملة وتتراوح بين الطن و35 طنا وجملة كاملة وهي التي تزيد على 35 طنا
قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: كل كمية من زيت القطن او من "السمن النباتي" تقل عن الطن الواحد يعتبر بيعها تجارة بالمفرق. وما زاد على هذه الكمية يعتبر تجارة بالجملة وتقسم تجارة الجملة الى قسمين: نصف جملة وتتراوح بين الطن و35 طنا وجملة كاملة وهي التي تزيد على 35 طنا
المادة 1 من قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 https://lebaneselegislation.com/text/198132/article/1/