المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بدنايل قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 152 13/10/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic حل مجلس بلدية بدنايل قضاء بعلبك وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 152 of 13 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Oct 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم
3366/ب/3581/ب تاريخ 01/09/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بدنايل قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
Related