المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بدنايل قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 152 13/10/2001
قرار رقم 152 تاريخ 13/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/10/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم
3366/ب/3581/ب تاريخ 01/09/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بدنايل قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة