All legislation

علم وخبر Notice of association No. 200 16/10/2001

Unofficial English title

Founding an association named: "Cultural Council - Damour", headquartered in Damour, Chouf District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "المجلس الثقافي-الدامور" مركزها الدامور-قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 200 of 16 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Oct 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
200
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4731
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 200 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "المجلس الثقافي-

الدامور" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 448/2 تاريخ

15/01/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المجلس الثقافي­ الدامور" مركزها: الدامور­ شارع الدامور الرئيسي­ ملك طانيوس ابو فيصل­ قضاء الشوف غايتها: ­1­ ابراز وجه الدامور الحضاري وجمع الشمل الداموري 2­ اقامة محاضرات وندوات ولقاءات فكرية وادبية وشعرية 3­ اقامة معارض فنية متنوعة وعروض لافلام ثقافية ووثائقية ومسرحيات. 4­ احياء التراث وصونه والحفاظ عليه 5­ انشاء مكتبة عامة, واقامة حفلات موسيقية وغنائية 6­ تكريم العظماء والمبدعين في شتى الميادين. على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: د. ايلي حبيب بو فيصل عميد يوسف عون جوزيف جرجس البستاني انطوان نجيب المتني مازن يوسف الغريب وليد سعيد بو عبد الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايلي حبيب بو فيصل

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لظبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، قي 16 تشرين الدول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001