All legislation

علم وخبر Notice of association No. 196 15/10/2001

Unofficial English title

Founding an association named: "Flame and Life FLAMME ET VIE", headquartered in Bouchrieh Dam, Metn District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "شعلة وحياة FLAMME ET VIE مركزها سد البوشرية-قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 196 of 15 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Oct 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
196
Date
15/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4727-4728
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 196 تاريخ 15/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "شعلة وحياة

FLAMME ET VIE" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

3331/2 تاريخ 18/05/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "شعلة وحياة FLAMME ET VIE" مركزها: سد البوشرية­ سنتر سان جان­ ­ الطابق السادس ­ قضاء المتن غايتها:­ تأمين الاعداد والتعليم المهنيين لليتيم. ­ مؤازرة اليتيم اجتماعيا ونفسيا بواسطة مرشدات واخصائيات ­ اعطاء منح ومساعدات اجتماعية ومدرسية للايتام. ­ السعي لايجاد فرص عمل للايتام ­ القيام بكل ما يتفرع او يرتبط او يتعلق بالاهداف المحددة اعلاه. المؤسسون السادة: نتالي هنري العيد ماري كلود سليم نجم كارول تامر ابو مراد شارلوت امين قليمه جيزيل يوسف الحاج ماريز اميل الحايك كمال اديب طعمه ايلي حنا الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ماري كلود سلم نجم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 15 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

بيروت, في 15 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001