المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 20 تاريخ 10/11/1993 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 20 of 10 Nov 1993. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Dec 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 10/11/1993 https://lebaneselegislation.com/text/198516/article/2/