المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 20 تاريخ 10/11/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 10/11/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 10/11/1993 https://lebaneselegislation.com/text/198516/article/2/