المادة 1
مادة 1: يدرج اسم " شركة مستو للصيرفة عصام مستو وشريكه " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 503
قرار Decision No. 7421 12/10/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة مستو للصيرفة عصام مستو وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7421 of 12 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1991،
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999
ل"شركة مستو للصيرفةَ عصام مستو
وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
05/10/1999 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يدرج اسم " شركة مستو للصيرفة عصام مستو وشريكه " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 503
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related