Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7421 12/10/1999

ادراج اسم "شركة مستو للصيرفة عصام مستو وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7421 تاريخ 12/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7421
التاريخ
12/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2934-2934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7421 تاريخ 12/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1991،

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999

ل"شركة مستو للصيرفةَ­ عصام مستو

وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

05/10/1999 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم " شركة مستو للصيرفة­ عصام مستو وشريكه " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 503

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999