المادة 1
مادة 1: يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع الخاص الذين يحق لهم فتح حسابات لدى مصرف لبنان شطب جميع الشيكات المسحوبة لامر زبائنها على هذه الحسابات.
قرار رقم 6308 تاريخ 16/09/1996 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 6308 of 16 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 52 of 10 Oct 1996. Status: repealed.
مادة 1: يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع الخاص الذين يحق لهم فتح حسابات لدى مصرف لبنان شطب جميع الشيكات المسحوبة لامر زبائنها على هذه الحسابات.
المادة 1 من قرار رقم 6308 تاريخ 16/09/1996 https://lebaneselegislation.com/text/198696/article/1/