المادة 1
مادة 1: يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع الخاص الذين يحق لهم فتح حسابات لدى مصرف لبنان شطب جميع الشيكات المسحوبة لامر زبائنها على هذه الحسابات.
قرار رقم 6308 تاريخ 16/09/1996 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 6308 تاريخ 16/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 10/10/1996. الحالة: ملغى.
مادة 1: يطلب من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر الاشخاص المعنويين من القطاع الخاص الذين يحق لهم فتح حسابات لدى مصرف لبنان شطب جميع الشيكات المسحوبة لامر زبائنها على هذه الحسابات.
المادة 1 من قرار رقم 6308 تاريخ 16/09/1996 https://lebaneselegislation.com/text/198696/article/1/