All legislation

قرار Decision No. 1651 03/11/2003

Unofficial English title

Authorizing the import of a type of cigarettes of Greek origin

Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنف سجائر من منشأ يوناني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1651 of 3 Nov 2003. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Nov 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1651
Date
03/11/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6165-6166
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1651 تاريخ 03/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 517 تاريخ 22/10/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 29/10/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1061 تاريخ 22/10/2003,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة سيكاب س.أ. اليونانية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي الصنف....................التعليب والسعة بالسيجار....بلد المنشأ ايديال ك ـ كلوب ابل............كرتون 20 سيجارة........اليونان ايديال ك ـ كلوب شيري.......كرتون 20 سيجارة........اليونان ايديال ك ـ كلوب ستروبري....كرتون 20 سيجارة........اليونان

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003