All legislation

علم وخبر Notice of association No. 183 07/11/2003

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 200 dated 16/10/2001 of the association named "Cultural Council, Damour", based in Damour, Chouf District, Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 200 تاريخ 16/10/2001 للجمعية المسماة: "المجلس الثقافي - الدامور" مركزها الدامور- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 183 of 7 Nov 2003. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Nov 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
183
Date
07/11/2003
Official Gazette
Issue 52, 13/11/2003, p. 6164-6165
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 183 تاريخ 07/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 200/أد تاريخ

16/10/2001,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"المجلس الثقافي-الدامور" المتعلق بتعديل

اسمها ومركزها والمسجل برقم 5763/2 تاريخ

20/12/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "المجلس الثقافي ـ الدامور" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 200/أد تاريخ 16/10/2001, حيث أصبح اسمها: اسمها:"مجلس الدامور الثقافي". بدلا من: "المجلس الثقافي ـ الدامور". مركزها: الدامور ـ ملك انطوان الكك ـ قضاء الشوف بدلا من: الدامور ـ شارع الدامور الرئيس ـ ملك طانيوس ابو فيصل ـ قضاء الشوف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003