All legislation

قرار Decision No. 2 07/11/2000

Unofficial English title

Delegating certain powers to the Director General of Antiquities

Official title, in Arabic تفويض المدير العام للاثار بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2 of 7 Nov 2000. Published in Official Gazette issue 52 of 16 Nov 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
07/11/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4637
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 07/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 215 تاريخ

02/04/1992 (احداث وزارة الثقافة

والتعليم العالي),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس ),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا

سيما المادة السابعة منه-

الفقرة الخامسة (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية

الصادر بموجب المرسوم رقم

14969 تاريخ 30/12/1963,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الاتية: 1­ توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2­ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3­ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4­ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5­ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2000 وزير الثقافة غسان سلامة

Related

More from the same year.

2000