المادة 15
يتوجب على المصارف ابلاغ مصرف لبنان عند اي اقفال مؤقت او نهائي لاي فرع لها.
نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان No repeal recorded
Article 15 of Decision No. 7147 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على المصارف ابلاغ مصرف لبنان عند اي اقفال مؤقت او نهائي لاي فرع لها.
المادة 15 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/15/