المادة 15
يتوجب على المصارف ابلاغ مصرف لبنان عند اي اقفال مؤقت او نهائي لاي فرع لها.
نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 15 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على المصارف ابلاغ مصرف لبنان عند اي اقفال مؤقت او نهائي لاي فرع لها.
المادة 15 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/15/