المادة 1
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.
قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 7148 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. No repeal recorded in our sources.
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.
المادة 1 من قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/198855/article/1/