المادة 1
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.
قرار Decision No. 7148 05/11/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic شراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7148 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
رقم 70 و79 و174 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/11/1998
يقرر ما ياتي:
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.
تتعرض المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related