Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.

المادة 1 من قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/198855/article/1/