The whole text

نظام مسك حسابات سندات الخزينة No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decision No. 7149 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

ينبغي على كل مؤسسة معنية عندما تتلقى اموالا من

عملائها لكي تكتتب بها بسندات الخزينة باسمها ولصالح هؤلاء العملاء, ان تجري هذه العمليات بموجب حسابات خاصة تفتحها لديها باسم كل عميل وفقا للاحكام المنصوص عليها بموجب القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 والقرارات التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالعقود الائتمانية.

المادة 7 من نظام مسك حسابات سندات الخزينة https://lebaneselegislation.com/text/198901/article/7/