Read this page in English
النص الكامل

نظام مسك حسابات سندات الخزينة لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام مسك حسابات سندات الخزينة. قرار رقم 7149 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

ينبغي على كل مؤسسة معنية عندما تتلقى اموالا من

عملائها لكي تكتتب بها بسندات الخزينة باسمها ولصالح هؤلاء العملاء, ان تجري هذه العمليات بموجب حسابات خاصة تفتحها لديها باسم كل عميل وفقا للاحكام المنصوص عليها بموجب القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 والقرارات التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالعقود الائتمانية.

المادة 7 من نظام مسك حسابات سندات الخزينة https://lebaneselegislation.com/text/198901/article/7/