المادة 4
مادة 4: تتولى تحديد اسعار التحويل الواجب اعتمادها وفقا لاحكام المادتين 2 و3 لجنة مؤلفة على الوجه التالي: رئيس دائرة المواد النقدية في وزارة البريد والبرق والهاتف رئيس محاسبة مصلحة النقد في وزارة المالية ممثل عن مؤسسة الاصدار
قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 3545 of 21 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تتولى تحديد اسعار التحويل الواجب اعتمادها وفقا لاحكام المادتين 2 و3 لجنة مؤلفة على الوجه التالي: رئيس دائرة المواد النقدية في وزارة البريد والبرق والهاتف رئيس محاسبة مصلحة النقد في وزارة المالية ممثل عن مؤسسة الاصدار
المادة 4 من قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/198990/article/4/