Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تتولى تحديد اسعار التحويل الواجب اعتمادها وفقا لاحكام المادتين 2 و3 لجنة مؤلفة على الوجه التالي: رئيس دائرة المواد النقدية في وزارة البريد والبرق والهاتف رئيس محاسبة مصلحة النقد في وزارة المالية ممثل عن مؤسسة الاصدار

المادة 4 من قرار رقم 3545 تاريخ 21/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/198990/article/4/