المادة 4
يحق للمنتج محليا وللبائع الاساسي في لبنان سواء أكان مستوردا أم وكيلا أم ممثلا, استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجمع الوساطات التجارية.
قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 Repealed ملغى
Article 4 of Decision No. 277 of 15 Jun 1972. Published in Official Gazette issue 52 of 29 Jun 1972. Status: repealed.
يحق للمنتج محليا وللبائع الاساسي في لبنان سواء أكان مستوردا أم وكيلا أم ممثلا, استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجمع الوساطات التجارية.
المادة 4 من قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 https://lebaneselegislation.com/text/199104/article/4/