Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1972. الحالة: ملغى.

المادة 4

يحق للمنتج محليا وللبائع الاساسي في لبنان سواء أكان مستوردا أم وكيلا أم ممثلا, استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجمع الوساطات التجارية.

المادة 4 من قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 https://lebaneselegislation.com/text/199104/article/4/