المادة 4
يحق للمنتج محليا وللبائع الاساسي في لبنان سواء أكان مستوردا أم وكيلا أم ممثلا, استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجمع الوساطات التجارية.
قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1972. الحالة: ملغى.
يحق للمنتج محليا وللبائع الاساسي في لبنان سواء أكان مستوردا أم وكيلا أم ممثلا, استيفاء نسبة الربح المخصصة لتجارة الجملة ولا يجوز الجمع بين نسب الارباح بجمع الوساطات التجارية.
المادة 4 من قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 https://lebaneselegislation.com/text/199104/article/4/