The whole text

قرار رقم 347 تاريخ 19/06/1964 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 347 of 19 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 53 of 2 Jul 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة, ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في العام فقط: مرة في الصيف ومرة في الشتاء. - تحدد فترة (الاوكازيون ) العامة شتاء بشهري كانون الثاني وشباط وصيفا بشهرين يبتدئان في 15 حزيران وينتهيان في 15 اب - لا يحق لصاحب (الاوكازيون) ان يستمر في البيع اكثر من خمسة عشر يوما في المرة الواحدة الا اذا شاء دمج حقه في المرتين بمرة واحدة.

المادة 3 من قرار رقم 347 تاريخ 19/06/1964 https://lebaneselegislation.com/text/199162/article/3/