المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب عملهم الاساسي.
قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 338 of 3 Jun 1970. Published in Official Gazette issue 53 of 2 Jul 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب عملهم الاساسي.
المادة 4 من قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/199171/article/4/